وسلّم وارث من لا وارث له نفست فرجت وإنما نفس عنه بذلك لأنه علم به أنه يقضي دينه بضمان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم على يد من شاء اللَّه تعالى .
18398 - 14 التهذيب ، 6 / 210 / 8 / 1 أحمد عن البزنطي عن
الفقيه ، 3 / 97 / 3404 داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة قال « لا بأس » .
الوافي — صفحه 838
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني
ص۸۳۸