التهذيب ، الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي الحسن عليه السّلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألف درهم وأؤخره بالمال
قال لا بأس » .
18178 - 5 الكافي ، 5 / 206 / 12 / 1 محمد عن
التهذيب ، 7 / 52 / 26 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال « سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال
ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخر ثمنها
ومالي عليك كذا وكذا شهرا قال لا بأس به » .
18179 - 6 الكافي ، 5 / 316 / 49 / 1 علي عن أبيه عن الاثنين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا وغير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي عليه السّلام وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » .
18180 - 7 الفقيه ، 3 / 286 / 4032 يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يبايع الرجل على الشيء فقال « لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالا » .
الوافي — صفحة 723
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٢٣