Skip to main content

الوافي — Page 673

Contributors:

P.673
والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به منه فقال إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به » . 18091 - 17 الكافي ، 5 / 195 / 13 / 1 التهذيب ، 7 / 125 / 16 / 1 علي التهذيب ، عن أبيه ( ش ) عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال إما أن يأخذه كله بتصديقه وإما أن يكيله كله » . بيان : ينبغي حمله على ما إذا اختلف أبعاضه حتى لا يجوز قياس بعضها على بعض 18092 - 18 الكافي ، 5 / 195 / 2 / 1 الأربعة عن محمد التهذيب ، 7 / 53 / 31 / 1 الحسين عن صفوان عن العلاء وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في رجل قال لرجل بع لي ثوبا لي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال ليس به بأس » .
الوافي — Page 673 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )