تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وسألته عن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى أجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك قال نعم .
الوافي — صفحة 490 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )