15812 - 6 الفقيه - 4 / 111 / 5217 داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجلين قتلا رجلا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما » .
15813 - 7 الكافي - 7 / 284 / 9 / 1 الثلاثة
التهذيب ، 10 / 218 / 5 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتلوا أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن اللَّه تعالى يقول « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » ( 1 ) .
التهذيب ، وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا لم يؤدوا دية الباقين أما إذا أدوها فلهم قتل أكثر من واحد لأن المجمل يحمل على المفصل
15814 - 8 الكافي - 7 / 285 / 10 / 1 التهذيب - 10 / 241 / 9 / 1 التهذيب - 10 / 242 / 1 / 1 محمد عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك
التهذيب ، 10 / 151 / 35 / 1 الصفار عن يعقوب بن
پاورقی
( 1 ) الاسراء / 33 .