پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 602

پدیدآورندگان:

ص۶۰۲
أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث » . 15776 - 20 التهذيب - 10 / 216 / 4 / 1 ابن أبي عمير عن أبان عن زرارة قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل قتل في الحرم قال عليه دية وثلث الحديث وقد مضى .