Skip to main content

الوافي — Page 1108

Contributors:

P.1108
القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السّلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فقلت إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها وأخذت ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فوالله ما أتممت الكلام حتى قال أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فما رأيت واللَّه أفهم من أبي جعفر عليه السّلام » . بيان : في الكافي والفقيه والشعيري مكان السعدي وزادا في آخر الحديث قال ابن أبي عمير وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضي الدين وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف وللرجل ثلثاها . أقول أريد بما في يديها الصداق خاصة دون الميراث كما يظهر من الحديث الآتي وبدون هذا لا يصح وإنما جاز التعبير بما في يديها عن الصداق خاصة لأنه نفى الميراث فجعلها كأنها لم تأخذه . وتوضيح ذلك أن ثلثي ما في يديها أعني ثلثي الخمسمائة التي هي الصداق هو ثلث مجموع التركة وهو الذي استحقته المرأة وباقي التركة الذي هو ثلثاها الباقيان هو الذي استحقه الرجل كما صرح به في الحديث الآتي .