القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فاسأليه
فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السّلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فقلت إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها وأخذت ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له
فقال الحكم فوالله ما أتممت الكلام حتى قال أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فما رأيت واللَّه أفهم من أبي جعفر عليه السّلام » .
بيان :
في الكافي والفقيه والشعيري مكان السعدي وزادا في آخر الحديث قال ابن أبي عمير وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضي الدين وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف وللرجل ثلثاها .
أقول أريد بما في يديها الصداق خاصة دون الميراث كما يظهر من الحديث الآتي وبدون هذا لا يصح وإنما جاز التعبير بما في يديها عن الصداق خاصة لأنه نفى الميراث فجعلها كأنها لم تأخذه .
وتوضيح ذلك أن ثلثي ما في يديها أعني ثلثي الخمسمائة التي هي الصداق هو ثلث مجموع التركة وهو الذي استحقته المرأة وباقي التركة الذي هو ثلثاها الباقيان هو الذي استحقه الرجل كما صرح به في الحديث الآتي .
الوافي — صفحة 1108
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٠٨