Skip to main content

الوافي — Page 1035

Contributors:

P.1035
شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا قال نعم قال قلت الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي وأبقت أمتي فيؤخذ في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا قال « فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه » . 16634 - 11 التهذيب - 7 / 131 / 43 / 1 الصفار عن الميثمي وغيره عن ابن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلى قوله . . . قال « نعم » . 16635 - 12 الكافي - 7 / 402 / 4 / 1 محمد عن الفقيه ، 3 / 243 / 3887 التهذيب - 6 / 276 / 163 / 1 الصفار : أنه كتب إلى أبي محمد الحسن عليه السّلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد فوقع عليه السّلام نعم يجوز له والحمد لله وكتب إليه رجل له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها فوقع عليه السّلام لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك وكتب : فهل