16464 - 17 التهذيب - 6 / 267 / 118 / 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال علي عليه السّلام « شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال » .
16465 - 18 التهذيب - 6 / 266 / 117 / 1 يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم فقال « نعم » .
16466 - 19 الكافي - 7 / 390 / 3 / 2 التهذيب - 6 / 264 / 108 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن شهادة النساء في الرجم
فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم » .
16467 - 20 الكافي - 7 / 391 / 8 / 1 الحسين عن عبد اللَّه بن سنان
التهذيب ، 6 / 264 / 107 / 1 يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه
الوافي — صفحه 957
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني
ص۹۵۷