Skip to main content

الوافي — Page 956

Contributors:

P.956
رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز في الرجم قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال « لا » . 16460 - 13 التهذيب - 6 / 281 / 178 / 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام أنه كان يقول « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود اللَّه إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه » . 16461 - 14 التهذيب - 6 / 267 / 121 / 1 الحسين عن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تجوز شهادة النساء في القتل » . 16462 - 15 التهذيب - 6 / 265 / 114 / 1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السّلام قال « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود » . 16463 - 16 التهذيب - 6 / 265 / 115 / 1 عنه عن عبيد اللَّه بن الفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي عن موسى بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليه السّلام مثله . بيان : هذه الأخبار محمولة على ما إذا كن وحدهن لما مر ويأتي .