پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 949

پدیدآورندگان:

ص۹۴۹
في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى فكتب عليه السّلام لا » . بيان : وذلك لأن الأب كثيرا ما يعير أولاده المتاع ولأنه في التصرف في أموالهم في اتساع ولأنه أعرف بما نواه فيما أعطاه بخلاف غيره 16447 - 15 التهذيب - 9 / 180 / 7 / 1 الحسين عن الثلاثة قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة ادعت أنه أوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال تصدق في ربع ما ادعت » . بيان : هذا خبر شاذ مخالف للمتواترات المجمع عليها ولا وجه له .