Skip to main content

الوافي — Page 935

Contributors:

P.935
المدعى عليه ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه ولو أن رجلا ادعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة كان الحكم أن يخرج الشيء من يدي مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه . فإن لم يكن الشيء في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام