المدعى عليه ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه ولو أن رجلا ادعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة كان الحكم أن يخرج الشيء من يدي مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه .
فإن لم يكن الشيء في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام
الوافي — صفحة 935
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٣٥