- 87 -
باب تدارك القتل في الحرم أو في الأشهر الحرم
15726 - 1 الكافي - 4 / 140 / 9 / 1 الثلاثة عن
الفقيه ، 4 / 110 / 5213 أبان بن تغلب عن زرارة قال « قلت لأبي جعفر ( 1 ) عليه السّلام رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شيء قال وما يدخل قلت العيدان وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه » .
15727 - 2 التهذيب - 10 / 216 / 4 / 1 ابن أبي عمير عن أبان عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل قتل في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال قلت يدخل فيه العيد وأيام التشريق ( 2 ) قال : فقال « يصوم فإنه حق لزمه » .
هامش
( 1 ) في الفقيه المطبوع لأبي عبد الله مكان لأبي جعفر عليه السلام .
( 2 ) قوله « العيدان وأيام التشريق » جميع هذه الروايات في هذا الباب تنتهي إلى زرارة وهي غير معمول بها في المشهور ولا يجوز الخروج بها عن الحكم المجمع عليه أعني حرمة صوم العيد وحكي عن الشيخ العمل وهذه الأحاديث مما يحتج بها على ضعف الاجماع الذي نقل عن الكشي فان زرارة ممن حكي الاجماع على تصحيح ما يصح عنه والصحة في اصطلاح القدماء تطلق على الثقة بالصدور بحيث يجب العمل به والحق أن يحمل كلام الكشي على المبالغة في وصف هؤلاء بالثقة ومعنى الجملة أنا إذا تتبعنا مذهب الشيعة وتتبعنا رواية هؤلاء لشدة جهدهم ودقتهم في أن لا يرووا إلا ما يوافق المذهب وكلمته ما في قوله تصحيح ما يصح عنهم موصلة لا يدل على العموم بل مهملة يحمل على الأكثر والأغلب ثم لو كان الاجماع على تصحيح ما يصح عن هذه الجماعة صحيحا لزم الاجماع على قبول مراسيلهم لكن لا اجماع على قبول مراسيلهم قطعا فلا اجماع على تصحيح ما يصح عنهم وإنما اختص نقل قبول المراسيل بمراسيل ابن أبي عمير مع أن قبول مراسيله أيضا ممنوع فضلا عن الاجماع عليه وإنما نقل الشهيد في الدراية قبول مراسيله عن كثير من أصحابنا لا عن أكثرهم ولا عن جميعهم ومنعه أشد المنع « ش » .