پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 875

پدیدآورندگان:

ص۸۷۵
بيان : السلوق قرية باليمن ينسب إليها الكلاب والدروع وفي هذين الخبرين واللذين بعدهما إشعار بأن الكلب السلوقي إنما يكون للصيد كما يظهر عند التأمل فيها جميعا وعبارة الحديث في الكافي غير واضحة ولعله سقط منها شيء 16333 - 7 الكافي - 7 / 368 / 6 / 1 التهذيب - 10 / 310 / 7 / 1 علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال « دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من بر ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله » . 16334 - 8 الفقيه - 4 / 170 / 5391 ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « دية كلب الصيد أربعون درهما ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطيه وعلى صاحبه أن يقبل » . 16335 - 9 الكافي - 7 / 368 / 7 / 1 التهذيب - 10 / 310 / 8 / 1 الأربعة التهذيب ، 9 / 80 / 79 / 1 محمد عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه [ يغرمه - خ ل ] وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط » .