پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 865

پدیدآورندگان:

ص۸۶۵
بن أسلم مثله إلا أنه قال « فإن وهبوا أولياؤه دمه للقاتل فجائز وإن أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا » . بيان : إنما جاز لهم الهبة ولم يجز القود حتى يضمنوا لأنه مع الهبة يتمكن الغرماء من الرجوع إلى القاتل بحقهم بخلاف ما إذا أقيد منه 16303 - 6 الفقيه - 4 / 112 / 5220 محمد بن أسلم عن علي عن أبي بصير عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال « قلت له جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل فقال إن وهبوا دمه ضمنوا الدين قلت فإنهم أرادوا قتله فقال إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين قلت فإن هو قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين فقال بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره » . 16304 - 7 الكافي - 7 / 356 / 1 / 2 محمد عن التهذيب ، 10 / 177 / 9 / 1 أحمد عن علي بن حديد و [ عن - خ ل ] ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال « إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف