Skip to main content

الوافي — Page 839

Contributors:

P.839
القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه أحلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت مال المسلمين » . 16246 - 19 التهذيب - 10 / 213 / 47 / 1 محمد عن ( 1 ) أحمد عن العباس بن معروف عن الفقيه ، 4 / 166 / 5377 محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن فضيل [ فضل - خ ل ] بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليه السّلام « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره في قبيلة والباقي في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه والصلاة عليه » . بيان : زاد في الفقيه ويداه بعد قوله وصدره أولا وأورد يداه مكان بدنه .
Footnote
( 1 ) في المطبوع بن مكان عن وأورده في التهذيب - 3 : 329 رقم 1030 مثله هكذا : أحمد بن محمد ، عن العباس بن المعروف . . . الخ .