القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه
أحلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت مال المسلمين » .
16246 - 19 التهذيب - 10 / 213 / 47 / 1 محمد عن ( 1 ) أحمد عن العباس بن معروف عن
الفقيه ، 4 / 166 / 5377 محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن فضيل [ فضل - خ ل ] بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليه السّلام « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره في قبيلة والباقي في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه والصلاة عليه » .
بيان :
زاد في الفقيه ويداه بعد قوله وصدره أولا وأورد يداه مكان بدنه .
هامش
( 1 ) في المطبوع بن مكان عن وأورده في التهذيب - 3 : 329 رقم 1030 مثله هكذا : أحمد بن محمد ، عن العباس بن المعروف . . . الخ .