- 112 -
باب من لا دية له ولا قود
16149 - 1 الكافي - 7 / 290 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 206 / 18 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له وقال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه وقال أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له وقال من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » .
16150 - 2 الكافي - 7 / 292 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن
التهذيب ، 10 / 208 / 27 / 1 السراد عن الحسن بن صالح الثوري عن
الفقيه ، 4 / 72 / 5139 أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان علي عليه السّلام يقول : من ضربناه حدا من حدود اللَّه فمات
الوافي — صفحه 807
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني
ص۸۰۷