Skip to main content

الوافي — Page 784

Contributors:

P.784
موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك والقسامة ( 1 ) مع ذلك من الستة أجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال وأفتى عليه السّلام فيمن لم يكن له من يحلف معه فلم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة وإن كان الثلث حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان بصره كله حلف ست مرات الكافي ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره
Footnote
( 1 ) قوله « والقسامة مع ذلك من الستة » المعروف أن القسامة في الأعضاء بالنسبة فما فيه الدية كاملة فقسامة خمسون كالنفس وما فيه النصف فنصفها وهكذا وقيل قسامة الأعضاء ست أيمان وما نقص عنها فبالنسبة قال الشهيد في الروضة والأقوى الأول « ش » .
الوافي — Page 784 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني