Skip to main content

الوافي — Page 686

Contributors:

P.686
قال لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كانتا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة ويطرح الأخرى قال وقال وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث الضربات كائنات ما كن ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال فقال وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت » . بيان : فأجافه أي بلغ بالضربة إلى جوف رأسه كما يفسره ما بعده والمجرور في منها يعود إلى الضربة وأريد بالشجة الشجة التي حصلت في ضمن الجائفة 15970 - 11 الكافي - 7 / 325 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 252 / 32 / 1 علي عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات » . 15971 - 12 الكافي - 7 / 326 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 252 / 33 / 1 الثلاثة عن محمد بن أبي حمزة عن الفقيه ، 4 / 130 / 5280 محمد بن قيس عن أحدهما