پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 405

پدیدآورندگان:

ص۴۰۵
- 60 - باب حد السرقة وأدنى ما يقطع فيه السارق 15354 - 1 الكافي - 7 / 225 / 15 / 1 علي عن العبيدي عن التهذيب ، 10 / 106 / 29 / 1 يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ » . 15355 - 2 التهذيب - 10 / 106 / 30 / 1 الحسين عن السراد عن ابن بكير عن محمد عن أبي جعفر ( ع ) قال « السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم » . بيان : يتبع بسرقته أي يؤخذ منه ما سرق 15356 - 3 الكافي - 7 / 261 / 9 / 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد