- 60 -
باب حد السرقة وأدنى ما يقطع فيه السارق
15354 - 1 الكافي - 7 / 225 / 15 / 1 علي عن العبيدي عن
التهذيب ، 10 / 106 / 29 / 1 يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ » .
15355 - 2 التهذيب - 10 / 106 / 30 / 1 الحسين عن السراد عن ابن بكير عن محمد عن أبي جعفر ( ع ) قال « السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم » .
بيان :
يتبع بسرقته أي يؤخذ منه ما سرق
15356 - 3 الكافي - 7 / 261 / 9 / 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد
الوافي — صفحة 405
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٠٥