عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا » .
بيان :
حمله في التهذيبين على الرجم وأنه أحد القتلين والتخيير إلى الإمام وهو كما ترى من البعد .
الوافي — صفحه 296
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني
ص۲۹۶
پدیدآورندگان: الفيض الكاشاني