عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا » . بيان : حمله في التهذيبين على الرجم وأنه أحد القتلين والتخيير إلى الإمام وهو كما ترى من البعد .