پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 257

پدیدآورندگان:

ص۲۵۷
- 37 - باب شرائط وجوب الرجم 15008 - 1 الكافي - 7 / 183 / 1 / 2 الثلاثة ومحمد عن التهذيب ، 10 / 2 / 4 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج » . 15009 - 2 الكافي - 7 / 183 / 2 / 2 علي عن أبيه ومحمد عن التهذيب ، 10 / 2 / 3 / 1 أحمد عن التميمي عن الفقيه ، 4 / 24 / 4991 عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » .