- 37 -
باب شرائط وجوب الرجم
15008 - 1 الكافي - 7 / 183 / 1 / 2 الثلاثة ومحمد عن
التهذيب ، 10 / 2 / 4 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج » .
15009 - 2 الكافي - 7 / 183 / 2 / 2 علي عن أبيه ومحمد عن
التهذيب ، 10 / 2 / 3 / 1 أحمد عن التميمي عن
الفقيه ، 4 / 24 / 4991 عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » .
الوافي — صفحة 257
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٥٧