Skip to main content

الوافي — Page 246

Contributors:

P.246
على ما إذا كن عنده على جهة المتعة والملك دون الدائم وأوسطه بحمله على ما إذا لم يكن محصنا وفي التأويلات من البعد ما لا يخفى والأولى درء الرجم عنه للشبهة 14985 - 30 الكافي - 7 / 191 / 1 / 1 علي عن العبيدي عن التهذيب ، 10 / 37 / 129 / 1 يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات » . 14986 - 31 الكافي - 7 / 191 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن الفقيه ، 4 / 72 / 5138 صفوان عن التهذيب ، 10 / 37 / 130 / 1 يونس عن أبي الحسن الماضي ( ع ) قال « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » . بيان : حمله في التهذيبين على ما عدا الزنا 14987 - 32 الكافي - 7 / 196 / 1 / 2 علي عن أبيه ومحمد عن