پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 712

پدیدآورندگان:

ص۷۱۲
يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده » . 12993 - 4 الكافي - 4 / 381 / 3 / 1 التهذيب - 5 / 315 / 83 / 1 ابن أبي عمير وصفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » . بيان : يأتي حديث آخر في هذا المعنى مع زيادة في باب اجتماع المحرمين على الصيد إن شاء اللَّه . 12994 - 5 الكافي - 4 / 382 / 10 / 1 الثلاثة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » وقال « اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد » . 12995 - 6 الكافي - 4 / 381 / 4 / 1 العدة عن أحمد عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإن أصابه خطأ قال وأي شيء الخطأ عندك قلت يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ وعليه