پرش به محتوای اصلی

الوافي — صفحه 1111

پدیدآورندگان:

ص۱۱۱۱
- 144 - باب ما يجزئ من الهدي والأضحية وما يستحب 13864 - 1 الكافي - 4 / 487 / 1 / 1 العدة عن سهل وأحمد عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في قول اللَّه عز وجل « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( 1 ) قال شاة » . 13865 - 2 الكافي - 4 / 487 / 2 / 1 الخمسة وصفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يجزئ في المتعة شاة » . 13866 - 3 الكافي - 4 / 489 / 1 / 1 الاثنان عمن حدثه عن حماد بن عثمان التهذيب ، 5 / 206 / 29 / 1 ابن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن أدنى ما
پاورقی
( 1 ) البقرة / 196 .