Skip to main content

الوافي — Page 968

Contributors:

P.968
أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام فقال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت فما فرق ما بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج » ( 1 ) . بيان : كان وجهه ذلك إلى منى يعني لم يرجع إلى مكة ويذهب كما كان إلى منى لما لم يجز للمتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته حتى يقضي مناسك حجة إلا أن يكون له عذر في الخروج بالشروط المذكورة فمن فعل ذلك من غير عذر فكأنه أفسد عمرته التي يريد أن يوصلها بحجة إلا أن يرجع في ذلك الشهر بعينه فإن أخر إلى شهر آخر فلا بد له من عمرة أخرى يوصلها بحجه فأي الإحرامين والمتعتين يعني بهما العمرتين هي عمرته أي متعته . وسؤاله عن الفرق بين العمرتين مسألة أخرى أحرم بالعمرة أي العمرة المفردة المبتولة عن الحج ولم يكن عليه دم لأن عمرته مفردة لا حج معها حتى يلزمه الدم لأنه لا يكون ينوي الحج يعني موصولا بتلك العمرة . 13558 - 2 الكافي - 4 / 442 / 2 / 1 القميان عن صفوان عن إسحاق قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم يبدو له
Footnote
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 163 رقم 546 بهذا السند أيضا .