Skip to main content

الوافي — Page 680

Contributors:

P.680
وإن غاية زمان الفرق في الحجة الثانية أن يبلغا في الرجوع إلى ذلك المكان وأما أن الغاية في الحجة الأولى أيضا ذلك فلا دلالة فيه وهو منصوص عليه في خبر موسى عن صفوان عن ابن عمار الذي سنورده من التهذيب ويأتي في كل من الحجتين خبر أن نهاية الفرق بلوغ الهدي محله وفي خبر آخر هي بلوغهما مكة فيما فسد وخروجهما من الإحرام في حج القضاء كما يأتي . 12919 - 2 الكافي - 4 / 373 / 2 / 1 علي عن أبيه عن حماد عن أبان رفعه إلى أحدهما ( ع ) قال « معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث » . بيان : الكلمة الثانية بيان للأولى . 12920 - 3 الكافي - 4 / 373 / 3 / 1 الخمسة وصفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المحرم يقع على أهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل قال ( 1 ) وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ؟ قال « إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله » .
Footnote
( 1 ) في التهذيبين مقطوع الذيل لم يورد فيهما قوله - قال وسألته - إلى آخره « عهد غفر له » .