Skip to main content

الوافي — Page 770

Contributors:

P.770
عليه السلام قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فإن قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمامة قلت فإنه قتلها في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال « عليه حمل » . 13127 - 11 الفقيه - 2 / 263 / 2375 علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم فقال عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم » . بيان : قد مر خبر آخر في هذا المعنى في باب حكم صيد الحرم .
الوافي — Page 770 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني