الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة قريبا من موضع النخاسين وهو معروف فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر وإذا أصاب المحرم بيض نعام
ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت اللَّه الحرام فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شيء فإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت اللَّه الحرام » .
13099 - 10 الفقيه - 2 / 369 / 2731 وقال الصادق ( ع ) « ما وطئت أو وطئه [ وطأه ] بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » .
بيان :
قد مضى هذا الحديث مسندا من الكافي في باب الصيد للمحرم .
13100 - 11 الفقيه - 2 / 374 / 2736 ابن رئاب عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في قوم حاج محرمين أصابوا أفراخ نعام
الوافي — صفحة 759
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٥٩