تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
الحديث السابق أو على ما إذا خلا البيضة من الفرخ المتحرك وحمل ما يخالفه على ما إذا كان في البيضة فرخ يتحرك كما يدل عليه حديث محمد بن الفضيل الآتي من الفقيه وأما تقديم الصيام على الإطعام في هذا الحديث وحديث محمد بن الفضيل فلعله لاختلاف القدرة والعجز في الناس بالإضافة إلى الأمرين والأظهر أن في الكلام تقديما وتأخيرا ولعله وقع سهوا من الراوي فإن الإطعام أبدا مقدم على الصيام . 13097 - 8 الكافي - 4 / 388 / 12 / 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن رئاب الكافي ، 4 / 388 / 12 / 1 العدة عن سهل عن السراد التهذيب ، 5 / 355 / 148 / 1 موسى عن التهذيب ، 5 / 466 / 274 / 1 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الذي اشترى للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت وما عليهما ؟ قال « على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة » . 13098 - 9 الفقيه - 2 / 367 / 2730 محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم فقال « إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم وإن قتلها في