التمتع وذلك لمكان التقية وقوله ( ع ) انو المتعة جامع للقولين فإن نية التمتع لا ينافي عدم إظهاره فكأنه ( ع ) رفع الخلاف بين القولين ( 1 ) وحديث البزنطي الآتي وغيره نص في هذا المعنى أعني الجمع بين القولين .
12501 - 14 الكافي - 4 / 333 / 8 / 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الحضرمي والشحام ومنصور بن حازم قالوا : أمرنا أبو عبد اللَّه ( ع ) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال أصحاب الإضمار أحب إلي » ( 2 ) .
12502 - 15 الكافي - 4 / 333 / 9 / 1 أحمد عن علي عن سيف عن إسحاق بن عمار : أنه سأل أبا الحسن موسى ( ع ) قال الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم » ( 3 ) .
12503 - 16 التهذيب - 5 / 80 / 72 / 1 ابن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال « ينوي المتعة ويحرم بالحج » .
12504 - 17 التهذيب - 5 / 86 / 94 / 1 سعد عن الحسن بن علي بن
هامش
( 1 ) قوله « رفع الخلاف بين القولين » بل مقصود السائل تحقيق الأفضل من الأمرين وأن نيته افراد الحج أولا ثم العدول إلى عمرة التمتع أفضل أو نية العمرة أولا فأمره عليه السلام بالثاني وهذا يناقض الحمل على التقية لأن العدول من الإفراد إلى التمتع هو الذي لا يجوزه عامة المخالفين إلا الحنابلة فليس في اظهار التمتع تقية بل في إظهار العدول من الافراد إليه « ش » .
( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 87 رقم 287 بهذا السند أيضا .
( 3 ) وأورده في التهذيب - 5 : 87 رقم 288 بهذا السند أيضا .