Skip to main content

الوافي — Page 501

Contributors:

P.501
بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر فقال ما بلغك هذا إلا كذاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت قال من الربذة فقال له ولم لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لأبي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا من العقيق فقال « أصبتما الرخصة واتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك أن اللَّه يسير يحب اليسير ويعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف » . 12416 - 11 التهذيب - 5 / 54 / 11 / 1 موسى عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر ( ع ) قال « من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول اللَّه ( ص ) فأصاب شيئا من النساء فلا شيء عليه » . 12417 - 12 التهذيب - 5 / 53 / 8 / 1 الحسين عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة فقال « فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال » . بيان : قد مضى هذا الخبر بإسناد آخر في أبواب النذور والأيمان من كتاب الصيام مع خبر آخر في معناه وخبر ثالث أن من جعل على نفسه أن يحرم بخراسان فعليه أن يتم وخصها في الإستبصار بالنذر .