تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر فقال ما بلغك هذا إلا كذاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت قال من الربذة فقال له ولم لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لأبي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا من العقيق فقال « أصبتما الرخصة واتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك أن اللَّه يسير يحب اليسير ويعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف » . 12416 - 11 التهذيب - 5 / 54 / 11 / 1 موسى عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر ( ع ) قال « من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول اللَّه ( ص ) فأصاب شيئا من النساء فلا شيء عليه » . 12417 - 12 التهذيب - 5 / 53 / 8 / 1 الحسين عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة فقال « فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال » . بيان : قد مضى هذا الخبر بإسناد آخر في أبواب النذور والأيمان من كتاب الصيام مع خبر آخر في معناه وخبر ثالث أن من جعل على نفسه أن يحرم بخراسان فعليه أن يتم وخصها في الإستبصار بالنذر .