بيان :
لعل المراد أنه ظن أنه معتمر للتمتع فأحل ليحرم بالحج ثم ذكر أنه حاج ولم يأت بالمناسك بعد فأمره ( ع ) بتجديد التلبية لئلا يبطل إحرامه بالتقصير وقوله إذا صلى يشعر بأنه إذا لم يصل فلا بد له من تجديد الإحرام ولعله لعدم إتيانه حينئذ بفعل تام بعد .
الوافي — Page 466
Contributors: الفيض الكاشاني
P.466