بيان :
لعل المراد أنه ظن أنه معتمر للتمتع فأحل ليحرم بالحج ثم ذكر أنه حاج ولم يأت بالمناسك بعد فأمره ( ع ) بتجديد التلبية لئلا يبطل إحرامه بالتقصير وقوله إذا صلى يشعر بأنه إذا لم يصل فلا بد له من تجديد الإحرام ولعله لعدم إتيانه حينئذ بفعل تام بعد .
الوافي — صفحة 466
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٦٦