Skip to main content

الوافي — Page 554

Contributors:

P.554
اليمين على وجهين أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من معتد يتعدى عليه من لص أو غيره وأما التي لا كفارة عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهو يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا » . 11312 - 10 الكافي ، 7 / 446 / 6 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري التهذيب ، 8 / 287 / 49 / 1 الحسين عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك شيء قال « لا » ( 1 ) . 11313 - 11 الكافي ، 7 / 446 / 6 / 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه
Footnote
( 1 ) واللفظ من التهذيب .