تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الفقيه ، 2 / 185 / 2094 السراد عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر » . بيان : ينبغي تقييده بما إذا مضى يومان كما في الحديث السابق وكفارة الظهار هي مثل كفارة إفطار يوم من شهر رمضان إلا أنه على الترتيب دون التخيير ويأتي رواية التخيير أيضا في المعتكف إلا أن رواية سماعة وهو واقفي فالترتيب أصح وأحوط . 11183 - 21 الكافي ، 4 / 177 / 4 / 2 أحمد عن السراد التهذيب ، 4 / 288 / 4 / 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن الفقيه ، 2 / 186 / 2097 الخراز عن الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال « المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام