10990 - 2 الفقيه ، 2 / 149 / 2000 وقد روي : أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان » .
10990 - 3 التهذيب ، 4 / 279 / 18 / 1 سعد عن أبي جعفر عن النخعي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال « إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك » .
بيان :
أرجع في الإستبصار ما قبل صلاة العصر وما بعدها إلى ما قبل الزوال وما بعده لقرب ما بين الوقتين لكون وقت الصلاتين عند الزوال إلا أن إحداهما قبل الأخرى فجاز أن يعبر عن أحد الوقتين بالآخر ثم جوز حمل خبر العصر على الوجوب وخبر الزوال على الاستحباب وذلك إذا حقق الوقت والمعنى وقد مضى أخبار أخر من هذا الباب في باب نية الصيام وتغييرها .
10992 - 4 التهذيب ، 4 / 279 / 19 / 1 التيملي عن محمد بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال « عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان لأن ذلك اليوم عند اللَّه من أيام
الوافي — صفحة 338
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٣٨