قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام قال [ فقال - خ ل ] ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي فقال إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يأمر بذلك فاطمة عليه السّلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات » .
10974 - 17 الكافي ، 3 / 104 / 1 / 2 التهذيب ، 1 / 160 / 29 / 1 الاثنان عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة » ( 1 ) .
10975 - 18 الكافي ، 3 / 104 / 2 / 1 الثلاثة عن الحسن بن راشد ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الحائض تقضي الصوم ؟ قال « نعم » قلت تقضي الصلاة قال لا قلت من أين جاء هذا قال « [ إن - خ ل ] أول من قاس إبليس » .
هامش
( 1 ) السند في الكافي المطبوع هكذا : الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء عن أبان الخ .
( 2 ) أسناده في التهذيب هكذا : المفيد ، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم وعن أبي غالب الزراري وابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، عن الثلاثة ، عن الحسن بن راشد وقد مضى هذا الخبر بعينه في باب من فاتته صلاة أو شك في فواتها من كتاب الصلاة « عهد » .