Skip to main content

الوافي — Page 327

Contributors:

P.327
إليه امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يأمر الكافي ، التهذيب ، فاطمة عليه السّلام و ( ش ) المؤمنات من نسائه بذلك » . بيان : هذا الخبر مع إضماره متروك بالاتفاق ولو كان الحكم بقضاء الصوم دون الصلاة متعاكسا لكان له وجه على أنه قد ثبت عندنا أن فاطمة عليه السّلام لم تر حمرة قط اللهم إلا أن يقال إن المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش فإنها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان وقد مر حديثها في كتاب الطهارة ( 1 ) ويحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيام حيضها خاصة دون سائر الأيام وكذا نفي قضاء الصلاة كما في الخبر الآتي . 10973 - 16 التهذيب ، 1 / 160 / 31 / 1 المفيد عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن الكافي ، 3 / 104 / 3 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة
Footnote
( 1 ) طي رقم المتسلسل 4692 عن الكافي والتهذيب في المجلد 6 ص 455 .