تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الغروب أو من الليل أعني ما بين الغروب إلى الانتصاف قضت أي أتت بها . 10965 - 8 التهذيب ، 1 / 393 / 40 / 1 عنه عن ابن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم » . بيان : حمله في الإستبصار على الاستحباب إمساكها بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال وفيه أن التأديب للطامث غير معهود فإنه مختص بالطاهر . 10966 - 9 التهذيب ، 4 / 253 / 1 / 1 الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال تفطر قال وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال تصلي وتتم يومها وتقضي » . 10967 - 10 التهذيب ، 1 / 174 / 7 / 1 جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن التيملي وأحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن النخعي عن صفوان عن البجلي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر فقال تفطر ثم لتقض ذلك اليوم » . 10968 - 11 التهذيب ، 1 / 392 / 35 / 1 التهذيب ، 1 / 394 / 42 / 1