الحسين عن العلاء ( 1 ) عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه » .
بيان :
قال في الكافي الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون يغلبه الشبق ويخاف على نفسه وقد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال ويؤجر في ذلك كما أنه إذا أتى الحرام أثم .
وفي التهذيبين خص الجواز بالشبق الخائف من الوقوع في المحظور ومنع غيره .
وقال في الفقيه النهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم .
أقول ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقية والاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : محمد بن الحسين ، عن محمد بن أبي العلاء ، ثم قال بهامشه : في الاستبصار : محمد ، عن العلاء ولعله الصحيح لأن رواية محمد بن الحسين أو من في مرتبته عن العلا . إنما هي بواسطة محمد بن خالد الطيالسي . انتهى . فما في الاستبصار موافق للوافي « ض . ع » .