بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي » .
10879 - 14 الكافي ، 4 / 96 / 1 / 1 الخمسة
التهذيب ، 4 / 269 / 5 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين قال يتم صومه ذلك ثم ليقضيه فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان » .
10880 - 15 الكافي ، 4 / 97 / 5 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم أو أقضي مكان ذلك يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال « لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر » .
بيان :
أو في قوله أو أقضي بمعنى إلى أن فالياء مفتوحة وربما يوجد في بعض النسخ وأقضي وهو أوضح .
10881 - 16 التهذيب ، 4 / 318 / 38 / 1 أحمد عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السّلام رجل سمع
الوافي — صفحة 289
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٨٩