تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الفقيه ، 2 / 152 / 2005 موسى بن بكر عن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في رجل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي وإن كان صام أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما » . 10865 - 7 التهذيب ، 4 / 285 / 37 / 1 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر الحديث على اختلاف في ألفاظه . بيان : ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين فإذا صام خمسة عشر فقد تجاوز النصف ويأتي أخبار أخر في هذا المعنى في كفارة الظهار ومنها ما يدل على أن عروض المرض قبل تجاوز النصف يوجب الاستئناف وحمله في التهذيبين على مرض لا يمنعه من الصيام وإن شق عليه ويحتمل اختصاصه بالظهار وأحكام العتق والإطعام تأتي في باب كفارة اليمين من هذا الكتاب إن شاء اللَّه تعالى .